الحطاب الرعيني
331
مواهب الجليل
النفس كما إذا قطع يد واحد ورجل آخر وفقأ عين آخر وقتل آخر وهو ظاهر . فرع : قال في المدونة في أثناء كتاب الديات : ومن فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم ، وكذلك اليد والرجل . ولو أقام أحدهم وهو أولهم أو آخرهم فله القصاص ولا شئ لمن بقي ، وكذلك لو قتل رجلا عمدا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل ولا شئ فيه لهم عليه ، انتهى ص : ( ودية الخطأ على البادئ مخمسة ) ش : شرع يتكلم